سلسلة فوائد أصولية 4
في صحيح مسلم عن ابن أبي ليلى قال: ((كان زيد يكبِّر على جنائزنا أربعًا، وأنه كبَّر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكبِّرها)). قال النووي –رحمه الله-: "وهذا الحديث عند العلماء منسوخ، دلّ الإجماع على نسخه، وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبَّر اليوم الا أربعا، وهذا دليل على أنهم أجمعوا بعد زيد بن أرقم، والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح". (شرح النووي على مسلم).
أبو إسحاق

ليست هناك تعليقات