آخر الأخبار

سلسلة فوائد أصولية 1



لما عزم أبو بكر على قتال مانعي الزكاة؛ قال له عمر-رضي الله عنهما-: «كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنّ من فرّق بين الصلاة والزكاة...» الحديث. فاحتجّ عمر على مَنعِ قتالهم بالعموم (فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم...) وهذا عام في كلِّ مَنْ قالها، واحتجّ أبو بكر على قتالهم بقياس الزكاة على الصلاة، وذلك لإجماعهم على قتال الممتنِع من الصلاة، فدلّ ذلك على أن العموم يُخَصّ بالقياس. ينظر شرح النووي على مسلم (عند شرح الحديث).
أبو إسحاق


ليست هناك تعليقات